الباب الثاني: القواعد العامة لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
|
الفصل الأول: أهداف مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإنشائها
|
مادة (3): تنشأ مؤسسات التعليم الأهلي والخاصة لتحقيق الأغراض التالية:
1- إضافة إمكانية تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة للحكومة بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم الدينية والوطنية والقومية.
2- توجيه الجهود والإمكانات الوطنية والأجنبية إلى المساهمة في تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- إدخال المرونة على نظام التعليم الرسمي القائم عن طريق دراسة مناهج وطرائق جديدة في إطار أحكام قوانين التعليم بما يسد احتياجات التجديد التربوي ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
4- التوسع في دراسة اللغات الأجنبية الحية بجانب المقررات الدراسية الأخرى وبغرض الإسهام في إعداد كوادر بين الخريجين تتقن اللغات الأجنبية.
5- إتاحة مجال للتنافس في رفد الميدان التعليمي والتربوي بقدر كبير من الخبرات التعليمية والاجتهاد في تقديم نماذج راقية من النظم والبرامج التربوية.
6- تشجيع المشاركة الشعبية ورأس المال الوطني والعربي والأجنبي في جهود التنمية التربوية والتعليمية بالاستثمار في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وفي إطار تنظيمي جديد يجعله أكثر فعالية وأوفر مردوداً.
7- إتاحة الفرصة لأبناء الجاليات بالالتحاق بمؤسسات تربوية تعليمية تقدم لهم ما يحتاجون من الخدمة التعليمية المتناسبة مع مناهج بلدانهم وسلمها التعليمي.
مادة (4): يسمح بإنشاء مؤسسات تعليم أهلية وخاصة بمصروفات وفقاً لهذا القانون وذلك في الحالات التالية:
1- في حال تقدم شخصيات اعتبارية كالهيئات والمؤسسات المتمتعة بجنسية الجمهورية اليمنية وتضم:
أ- المؤسسات التي تنشا لهذا الغرض.
ب- مؤسسات القطاع العام.
ج- مؤسسات القطاع المختلط.
د- مؤسسات القطاع الخاص.
2- في حالة تقدم أفراد يمنيين وتضم:
أ- شخصاً أو عدة أشخاص تربويين مارسوا مهنة التعليم ويملكون من الخبرات العلمية ما يؤهلهم لإحداث التجديد في الوسائل والطرق التربوية.
ب- شخصاً أو عدة أشخاص يرغبون في استثمار إمكاناتهم المالية في مجال التعليم.
3- في حالة تقدم جهات غير يمنية وتضم:
أ- الدول التي تربط بينها وبين اليمن اتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والفني سارية المفعول شريطة أن تتضمن نصوصاً تشمل هذا المجال أو على أساس التعامل بالمثل.
ب- الدول الصديقة التي تربط بينها وبين اليمن ثقافة مشتركة أصلية.
ج- الهيئات التربوية الأجنبية غير الحكومية التي تتبادل مع الوزارة التعاون التربوي أو المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المصرح لها بالعمل في الجمهورية اليمنية وبموجب اتفاقيات رسمية وبما لا يتعارض مع القانون العام للتربية والتعليم.
د-الهيئات التربوية التي تعترف بها المنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم.
4- في حالة تقدم أفراد غير يمنيين يرغبون في استثمار إمكاناتهم المالية أو خبراتهم المهنية التعليمية.
مادة (5): يصرح بإنشاء مؤسسات تعليم خاصة إذا توفرت إحدى الحالات التالية:
1- إذا كان أفراد الجالية لا يتحدثون اللغة العربية وليست لغتهم القومية.
2- إذا كان السلم التعليمي في الوطن الأصلي للجالية يختلف عنه في الجمهورية اليمنية.
3- إذا كانت المناهج الأصلية في الوطن الأصلي للجالية تختلف عن المناهج المقررة في الجمهورية اليمنية ويشترط في جميع الأحوال أن يكون لدى الجالية كثافة طلابية من أبنائها تبرر إنشاء المدرسة.
مادة (6): يكون لمؤسسات التعليم خاصة التي تنشا بمقتضى اتفاقيات ثنائية نفس الصفة وتخضع إجراءات ترخيصها لنفس القواعد الموضحة في هذا القانون.
مادة (7): يشترط في منح قرار الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم خاصة أن تكون خدماتها التعليمية موجهة أساسا لأبناء الجاليات المتواجدة في اليمن فقط.
مادة (8): يحضر حضراً تاماً الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم خاصة أو مزاولة أي نوع من أنواع التعليم في الأحوال التالية:
1-إذا ثبت أن الجهة مقدمة الطلب ذات علاقة أو اتصالٍ بمنظمات أو هيئات تبشيرية أو ماسونية.
مادة (9): يحضر حضراً تاماً الترخيص للأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات الخيرية بإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.
مادة (10): يحضر الترخيص بفتح مدارس لأغراض أو دوافع سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية.
مادة (11): يكون سحب الترخيص أو إلغائه من مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل قطاع التعليم الموضح للمخالفات ومرفق به كافة الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.
|
الفصل الثاني: شروط منح الترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة
|
مادة (12): يشترط لمنح تراخيص إنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة توفر الشروط التالية:
1- أن تتقدم الجهة الراغبة بالإنشاء إلى الوزارة بمشروع متكامل وشامل يوضح بشكل تفصلي ما يلي:
أ- أهداف المشروع العامة والخاصة.
ب- جدواه الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
ج- مصادر التمويل وكفاءتها.
د-مقدار الرسوم المفترض تحصيلها من أولياء أمور الطلاب.
هـ- شروط القبول ومعدلات الكثافة والطاقة القصوى للاستيعاب.
و- قواعد النجاح والرسوب والنظام العام للتقويم.
ز- اللغة المزمع استعمالها في تدريس المواد المختلفة .
ح- خطة الدارسة والمدة المتقرحة للحصول على شهادة النجاح والتخرج.
ط- المناهج والكتب المدرسية ومصادرها.
ي- الوسائل والتجهيزات المعدة بحسب المرحلة والنوع وفروع التخصص.
ك- الجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية ووسائل الارتباط البيئي.
ل- طرائق وأساليب التدريس ونوعية المدرسين والإداريين وجنسياتهم.
م- الخدمات التعليمية المساعدة والأنشطة المدرسية .
ن- جوانب التجديد في العملية التربوية وآثارها في مسيرة التنمية التربوية.
ص- المنشآت والمرافق التعليمية والصحية والاجتماعية للمدرسة.
ع- النظام المقترح لإدارة المدرسة.
2- أن لا يتعارض المشروع مع عقيدتنا الإسلامية والثوابت الوطنية والأسس العامة والخاصة المحددة في القانون العام للتربية والتعليم وفي السياسة التعليمية.
3- أن يتوافق نظامها التعليمي مع النظام التعليمي الرسمي إلا إذا اتضح ما يلي:
أ- أن المشروع يخدم أهدافاً تربوية من شأنها أن تساعد على تحسين دور التعليم أو التجديد في أساليب الإدارة المدرسية وتستحدث من الوسائل والطرق التربوية ما يثري التجربة الوطنية في هذا المجال.
ب- أن يترتب على خفض مدة الدراسة خفض كلفة التعليم دون الإضرار بالمستوى التعليمية العام أو مستوى التحصيل العلمي في
المراحل المختلفة ويشترط في هذه الحالة أن يخضع لفترة تجريبية تحددها الوزارة تسمح لها بدارسة التجربة واستخلاص نتائجها وان يتعهد مقدم الطلب بأن لا يتدنى مستوى الطلاب خلال كل سنة من المدة التجريبية عن المعدل لمستوى الطلاب في المدارس المناظرة لها.
ج- أن تكون انعكاسات التجربة إيجابية على النظام التعليمي العام وتحسين كفاءته الداخلية ومعالجة أية جوانب ضعف فيها.
مادة (13): يرخص بحسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة بالعمل في المجالات الآتية:
|
أولا: التعليم العام ويشمل:
|
أ. التعليم الأساسي والثانوي.
ب. التعليم المتصل بالإعداد المباشر لحاجات سوق العمل وتشمل: 1
- التعليم الثانوي الفني بفروعه وأنواعه المختلفة .
2- التعليم الفني بعد الثانوي وما قبل الشهادة الجامعية.
3- التدريب المهني والحرفي في مجالاته وأنواعه المختلفة.
|
ثانياً: التعليم قبل المرحلة الإلزامية ويشمل:
|
1- دور الحضانة.
2- رياض الأطفال.
|
ثالثاً: التعليم التأهيلي والتربية الخاصة ويشمل:
|
1- المدارس الخاصة بتأهيل المعاقين وذوي العاهات.
2- مدارس التنمية الفكرية للمعاقين ذهنياً والمتخلفين في النمو.
|
رابعاً: التعليم المتصل بالتنمية الاجتماعية ويشمل:
|
1- مدارس ومعاهد الخدمة الاجتماعية المتوسطة إلى ما قبل الشهادة الجامعية.
2- مراكز التنمية الريفية والتعليم غير النظامي.
3- معاهد الإسعاف والتمريض.
4- معاهد التعليم النسوية في المجالات التالية:
أ- تربية الأطفال والتغذية والثقافة الصحية.
ب- التدريب وإدارة شؤون الأسرة والتدبير المنزلي.
ج- فن التطريز وأشغال الإبرة.
د- فن الخياطة والتفصيل.
|
خامساً: معاهد التدريب المتخصصة وتشمل:
|
1- معاهد اللغات الأجنبية.
2- معاهد التدريب على الطباعة بأنواعها المختلفة.
3- معاهد هندسة الحاسب الآلي والبرمجة.
مادة (14): يشترط بالنسبة لمؤسسات التعليم الأهلية أن تلتزم بنفس المواد الدراسية في المنهج المعتمد في المدارس الحكومية فيما يتعلق بمواد التربية والإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية.
مادة(15): يشترط لمؤسسات التعليم الخاصة أن تكون النشاطات التعليمية المحددة في منهجها الدراسي على قدر من الثقافة العامة والتربية الإسلامية والاجتماعية طالما كان فيها طلاب مسلمون وعلى أن يكون تدريس اللغة العربية إلزامي في جميع الأحوال.
مادة (16): يشترط التزام مقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أوخاصة بأحقية الوزارة بالإشراف والالتزام بتعليماتها.
مادة (17): لا يجوز الترخيص بالإشراف على مؤسسات تعليم أهلية وخاصة في مجال تأهيل وإعداد المعلمين والمعلمات.
مادة (18): تلتزم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة التزاماً كاملاً بالمناهج والكتب الدراسية والنظام الداخلي ونظام التقويم التي تقدمت بها إلى الوزارة ومنحت التراخيص لمزاولة العمل على أساسها.
مادة (19): تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات الفنية اللازم توفرها في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وكذا الإجراءات المتبعة لمنح التراخيص.
|
الفصل الثالث: الإشراف
|
مادة (20): وزارة التربية والتعليم هي الجهة الرسمية المسئولة عن كافة مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمخولة بمنح تراخيص عمل هذه المؤسسات أو سحبها أو إيقافها والمعنية بالقيام بعمليات الإشراف الميداني للتأكد من أداء تلك المؤسسات لأعمالها وأنشطتها بالصورة السليمة وفقاً لنصوص القانون وتنفيذاً لذلك تمارس المهام والصلاحيات التالية:
1- دراسة أوضاع التعليم الأهلي والخاص والخطط الاستراتيجية والسياسات العامة لتطويره والتوسع في الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بهذا النوع من التعليم.
2- تلقي طلبات الراغبين في إنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والبت بشأنها.
3- دراسة وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات والتأكد من توافر كافة الشروط القانونية وكافة المواصفات الإدارية والفنية والتربوية سواء في المؤسسات القائمة أو التي تنشأ لاحقاً.
4- القيام بعمليات الإشراف الميداني للتأكد من قيام مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بأعمالها وأنشطتها وفقاً لأهدافها المحددة وبرامجها المقررة التي منحت تراخيص مزاولة العمل على أساسها.
5- إجراء مختلف البحوث والدراسات العلمية بهدف تطوير مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وتحسين ظروف عملها.
6- إلغاء تراخيص مزاولة أعمال مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإصدار التوجيهات بإيقافها عن العمل وإغلاقها وفقاً للقانون.
7- تنظيم عمليات الاتصال والتنسيق فيما يتصل بشؤون هذا النوع من التعليم على مستوى أجهزة الوزارة وفيما بينها وبين الجهات
المعنية الأخرى.
8- تقديم مختلف أنواع الدعم الممكنة في الجانبين المادي والمعنوي وحشد الجهود والإمكانات الرسمية وغير الرسمية لتحسين وتطوير هذا النوع من التعليم.
9- القيام بأي مهام أو مسئوليات أخرى بمقتضى هذا القانون وبمقتضى مسئوليات الوزارة في القوانين النافذة.
مادة (21): لإنشاء بأي حال من الأحوال أن تمنع قيادة الوزارة أو ممثلوها من مكاتب المحافظات أو مندوبوها المعتمدون أو الأشخاص المكلفون من قبلها من زيارات مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة كما لإنشاء أن تحجب عنهم أي معلومات أو بيانات يطلبونها منها وبما يتصل باختصاصاتهم وتكاليفهم الرسمية.
مادة (22): لا تتحمل الوزارة أي مسئولية متصلة بحقوق العاملين والمتعاقدين مع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة ولا تتحمل أي تبعات عما يمكن أن يحدث في تلك المؤسسات من مشكلات مالية أو جنائية.
مادة (23): مع عدم إسقاط المسئولية الشخصية القانونية عن كافة العاملين في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة تعتبر الجهات أو الأشخاص الذين تصدر تراخيص عمل تلك المؤسسات باسمهم مسئولين مباشرة وكاملة عن تلك المؤسسات أمام الوزارة وأمام الجهات القانونية الأخرى .
مادة (24): يبت الوزير في المخالفات التي يرتكبها أو يشارك فيها ممثلو الوزارة أو مندوبوها تجاه أي من المؤسسات التعليمية الأهلية أو الخاصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات التربوية النافذة.
|